العلامة الحلي

441

قواعد الأحكام

رأي - ، وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي . ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع ( 1 ) شياة . البحث ( 2 ) الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا ، فمن الإبل ما كمل ( 3 ) خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته ، تاما فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزولة - وهي التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها ( 4 ) على أنها سمينة ، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ . ويستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه ، قد عرف بها ، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل . ويكره ( 5 ) التضحية بالجاموس والثور والموجوء .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " فلم يجد فسبع شياه " . ( 2 ) كذا في جميع النسخ ، لكن في المطبوع : " المبحث الثاني " " المبحث الثالث . . . الخ " وهو ملائم لما ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس . ( 3 ) في ( ج ) : " ما بلغ " . ( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " اشتراها " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتكره " .